الشهيد الأول

134

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

منفردات وإن كثرن . وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة من غير يمين ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 323 ، ح 1330 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح 38 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 242 ، ح 597 ، باب البيّنات ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 13 ، ح 34 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة ، ح 2 . ( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 391 - 392 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 4 ، ص 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 264 - 265 ، ح 704 ، 707 ، باب البيّنات ، ح 109 ، 112 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 23 - 24 ، ح 70 ، 72 ، 75 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 2 ، 4 ، 7 . ( 4 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 258 ، المسألة 9 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 137 .